Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41897 بتاريخ 24/10/2022 : قبول الرجوع في التعقيب متى استوفى شروطه القانونية
Principe juridique
- يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره إجراء يضع حدا للتعقيب القائم ويترتب عليه إنهاء الخصومة في هذا الطور.
- يخول الرجوع في التعقيب لمحكمة التعقيب سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه كلما تم الرجوع وفق الصيغة القانونية المقررة.
- يترتب على ثبوت تقديم الرجوع في التعقيب وفقا للشروط القانونية التصريح بقبوله دون بحث موضوع التعقيب الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.