Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41412.2016 بتاريخ 11/01/2017 : تقدير غرامة الطلاق لا يبنى على مداخيل عرضية غير قارة

J P 41412.2016/201711 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطلاق يظل خاضعا لسلطة القاضي التقديرية على ضوء عناصر الفصل 31 من م ا ش دون أن يفضي ذلك إلى مبالغ تفقد التعويض غايته فتنقلب إلى مشطة مرهقة للمدين أو إلى مقدار لا يفي بحاجيات المفارقة.
  2. لا يصح اتخاذ يسر أو عسر الزوج معيارا مستقلا لتقدير غرامة الطلاق لأن المعيار المعتمد هو ذات الضرر وأهميته لا الوضع المالي في حد ذاته.
  3. المقصود بالحالة الاقتصادية للزوج كعنصر في تقدير الغرامة هو إمكاناته المادية القارة ذات الأثر المستمر في مستوى العيش المعتاد لا الموارد العرضية المتأتية من التصرف في ملكه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.