Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53997 بتاريخ 02/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أنه يلتزم بتبرير اختياره وبيان أن الدليل المعتمد متماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها ضمن تعليل منطقي سائغ.
- التعقيب محاكمة قانونية للقرار النهائي فلا يقبل السبب الذي لا يبيّن موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص إذا كان لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.