Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38579 بتاريخ 04/10/2022 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت المديونية من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة ومجابا عن الدفوع الجوهرية وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا غير مقبول متى لم يسبق التمسك به لدى قضاة الأصل.
- التمسك بالمقاصة لا يقوم على سند صحيح إذا لم تتوافر شروطها القانونية المتعلقة بقابلية الدينين للتحديد والثبوت حالا، ولا يكفي الادعاء بوجود غرامات أو مطالب مقابلة دون إثباتها على وجه يجعلها صالحة للمقاصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 243 م ا ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 374 م إع-الفصل 373 م إع-الفصل 377 م إع-الفصل 380 م إ ع-الفصل 268 م إ ع-الفصل 11 من العقد-الفصل 5 من العقد-الفصل 6 من العقد-الفصل 247 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.