Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37307 بتاريخ 01/11/2022 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمينه سردا كاملا لوقائع القضية
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، في نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
- يشترط لصحة الحكم تضمين المستندات الواقعية والقانونية بما يقتضي سردا كاملا لوقائع القضية، وأي قصور في ذلك يجعل الحكم مخالفا للمقتضيات الإجرائية الجوهرية.
- يجب أن يكون التعليل سليما بتناوله بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية، ويؤدي غياب ذلك إلى ضعف التعليل بما يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.