Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37532 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى الإبطال بمرور الزمن عند كون التصرف قابلا للمصادقة
Principe juridique
- التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
- التصرف الصادر في مرض الموت لا ينعدم لغياب الرضا ما دام المريض لا يفقد أهليته أو تمييزه، وإنما يرتبط جزاؤه بإمكانية مصادقته من جميع الورثة، وهو ما يجعل دعوى الطعن فيه خاضعة للسقوط بمرور الزمن طبقا للقاعدة العامة.
- السقوط بمرور الزمن وفق الفصل 402 م إ ع يسري كقاعدة عامة على دعاوى الإبطال متى لم يرد نص خاص مخالف، ويهدف إلى استقرار المعاملات بما يمنع إعادة فتح وضعيات تعاقدية استقرت بسكوت ذي المصلحة داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 325و330 من م إ ع-الفصل 43 من م إ ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 2 و43 من م إ ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 565 م إ ع-الفصل 354 من نفس المجلة-الفصل 402 م إ ع-الفصل 377 من م ح ع-الفصل 444 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 388 من م ح ع-الفصلين 2 و325 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 14 و 225 و 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.