Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37897 بتاريخ 18/05/2022 : قيام تحريف الوقائع متى أنكرت المحكمة صفة المستأنف رغم ثبوت الاستئناف من ملف القضية
Principe juridique
- يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
- يُقدَّر العذر الشرعي المبيح لتقديم تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية تقديرا واقعيا من محكمة الموضوع، غير أنّ تكييف ذلك العذر يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره مسألة قانونية.
- لا يُقبل التصريح المقدم أمام محكمة الدرجة الثانية على معنى الفصل 339 م م م ت إلا إذا ثبت أنّ عدم تقديمه بالطور الأول كان لعذر شرعي، ويُستبعد هذا العذر متى ثبتت قانونية التبليغ بما ينفي الجهل بإجراءات العقلة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 186 م م م ت-الفصول 69و82و83و130م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 332م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 347 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.