Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26572/2020 بتاريخ 19/03/2021 : لا تقوم حجية الحكم الجزائي الرافض لسماع الدعوى على القاضي الشغلي بما يمنعه من تقدير الخطأ المهني
Principe juridique
- تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
- يتعين على القاضي الشغلي عند الدفع بوجود خطأ مهني مستقل عن المآل الجزائي أن يناقش عناصر الإثبات والدفوع المقدمة وأن يبين مدى توفر الخطأ المهني من عدمه، ولا يكفي الاستناد إلى حكم بالبراءة وحده لتأسيس النتيجة.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وموجبا للنقض إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع أو لم يحدد موقفه من وسائل الإثبات المعروضة بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 428 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 286 من م م م ت-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 23 مكرر فقرة 2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.