Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89037 بتاريخ 13/07/2020 : انتفاء جريمة مسك معدات الصيد المحجّرة عند عدم الضبط داخل الأماكن المحددة حصرا قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مسك الوسائل والمواد التي يمكن استعمالها في طرق الصيد المحجّرة إلا إذا تم الضبط داخل الأماكن التي حددها القانون على وجه الحصر، ولا يجوز التوسّع في هذه القائمة بإضافة أماكن لم يذكرها المشرّع.
- يستوجب تسبيب الحكم الجزائي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل استخلاص النتيجة القانونية، وأن يُبنى هذا الاستخلاص على دلالات قاطعة لها أصل ثابت بالملف.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف لإثبات عدم انطباق شرط المكان القانوني المكوّن للركن المادي للجريمة، فإن قضائها بانتفاء الأركان يكون تطبيقا سليما للقانون ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 35 من القانون عدد 13 المؤرخ في 31/01/1994 autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31/01/1994 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.