Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55322.2017 بتاريخ 21/03/2018 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في حكم إصلاح خطأ مادي بصفة مستقلة متى كان الحكم الأصلي غير قابل للطعن
Principe juridique
- الحكم الصادر بالإصلاح يعد متمما للحكم الأصلي ويأخذ نفس طبيعته ولا يشكل قضاءا مستقلا، فلا يعتد به إلا مع الحكم الواقع إصلاحه.
- رابطة التبعية بين حكم الإصلاح والحكم الأصلي تقتضي أن تتحد أوجه الطعن فيهما، فلا يقبل الطعن في الحكم الصادر بالإصلاح إلا إذا كان الحكم الأصلي قابلا لذلك الطعن.
- إذا أضحى الحكم الأصلي غير قابل للطعن لاحرازه على قوة ما اتصل به القضاء امتنع قانونا قبول الطعن بالتعقيب في حكم إصلاح خطأ مادي بصفة مستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.