Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22213 بتاريخ 12/10/2021 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بالرد على طلبات الاستئناف الجوهرية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يستوجب تعليل قرارات قاضي الموضوع تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا أن يشمل النظر كل العناصر ذات التأثير على وجه الفصل وأن يتناول بالدرس والتقييم الدفوعات المتمسك بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد قرار دائرة الاتهام مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون إذا تعهدت باستئناف يتضمن طلبات جوهرية مؤثرة ثم تجاهلت تلك الطلبات ولم تضمنها حيثيات قرارها ولم تبت فيها سلبا أو إيجابا.
- يترتب على تجاوز المحكمة للدفوعات الجوهرية المثارة أمامها وعدم الرد عليها ضمن الأسباب نقض القرار مع الإحالة باعتبار أن ذلك يخل بشرط التسبيب اللازم لسلامة الحكم.
Textes appliqués
- احكام الفصول 39 و341 و342 من مجلة الديوانة-الفصول 6 و22 و24 و35 و36 من القانون عدد 18 و76 المؤرخ في 21/01/1976 المتعلق بتراتيب الصرف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.