Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59060/59151 بتاريخ 24/01/2024 : تقييد حق الشريك غير المساهم في استغلال المال الشائع بغلته المدنية وفق كراء المثل
Principe juridique
- إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة وثار نزاع جدي حول إدارة المشترك ومداخيله وتعذر ضبطها لغياب محاسبة قانونية يمكن اعتمادها فإن المعيار الأجدر لتحديد حقوق الشركاء في الغلة هو كراء المثل لا تقدير المداخيل الناتجة عن الاستغلال الفعلي.
- يقتصر حق الشريك الذي لم يساهم في إدارة المشترك ولا في مصاريف استغلاله وحفظه قبل انقضاء حالة الشيوع على منابه من الغلة المدنية التي كان يفترض أن تترتب عن تسويغ المشترك باسم جميع الشركاء وفق كراء المثل.
- لا يصح إقرار حق الشريك في مناب من مداخيل الاستغلال على حدّ السواء بين الشركاء دون التثبت من ثبوت المداخيل ومن استأثر بها متى كان ذلك محل نزاع وكانت وسائل الإثبات المعتمدة، ومنها أعمال الاختبار، محل منازعة جدية في أسسها ومعاييرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.