Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84663 بتاريخ 10/03/2020 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات

J P 84663/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وتعلّقها بقرار واحد بما يضمن توحيد الإجراءات وحسن سير العدالة.
  2. يُعدّ توحيد الإجراءات مصلحة قضائية تبرّر جمع القضايا المرتبطة للفصل فيها بقرار واحد لتفادي ازدواج النظر وتعارض المآلات.
  3. يستند ضمّ القضايا إلى السلطة المخوّلة للمحكمة بمقتضى النص الإجرائي المنظّم لذلك دون أن يكون الضمّ مشروطا بتقدير موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.