Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84663 بتاريخ 10/03/2020 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وتعلّقها بقرار واحد بما يضمن توحيد الإجراءات وحسن سير العدالة.
- يُعدّ توحيد الإجراءات مصلحة قضائية تبرّر جمع القضايا المرتبطة للفصل فيها بقرار واحد لتفادي ازدواج النظر وتعارض المآلات.
- يستند ضمّ القضايا إلى السلطة المخوّلة للمحكمة بمقتضى النص الإجرائي المنظّم لذلك دون أن يكون الضمّ مشروطا بتقدير موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.