Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20834 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط حق التعقيب بتقديمه مرة ثانية بعد رفض الطعن السابق
Principe juridique
- يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت أن المعقب سبق له الطعن في نفس الحكم ورفض طعنه سابقا، إذ يترتب عن ذلك سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكليا.
- يعد تقديم التعقيب للمرة الثانية في ذات القرار الاستئنافي موجبا لعدم قبول الطعن شكلا متى كان قد صدر في شأنه قرار سابق برفض الطعن، باعتبار أن القانون يمنع تكرار الطعن في نفس الحكم بعد رفضه.
- تثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب إسقاط مقرر قانونا، دون توقف على تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
- الفصل 266 م إ ج autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.