Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68984/70231 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 68984/70231/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الرفض بناء على دفع شكلي، فإن محكمة الاستئناف عند نقضه وإرجاعه عملا بالفصل 149 من م م م ت لا تكون مطالبة بمراقبة صفات الأطراف في أصل النزاع، إذ يرجع ذلك إلى المحكمة المتعهدة بالموضوع عند نظره.
  3. العبرة في سلامة إجراءات الطعن الشكلية تكون بالإجراءات المتبعة عند رفعه، ولا يؤثر تغييب أحد الأطراف عند إعادة نشر القضية على صحة إجراءات الاستئناف متى ثبت استيفاء مقتضيات الفصول المنظمة للإجراءات عند الرفع.
  4. وفاة أحد أطراف النزاع أثناء سير الدعوى لا تخول لمحكمة الأصل رفض الدعوى شكلا، وإنما يقتصر نطاق السلطة التقديرية على الاختيار بين إيداع الملف بكتابة المحكمة أو مواصلة النظر في الموضوع، ولا يتحقق الرفض الشكلي إلا عند القيام من ميت أو ضد ميت على معنى الفصل 19 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 130 و152 و71 و243 من م م م ت-الفصل 243 من نفس المجلة-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-أحكام الفصل 149 من م م م ت-الفصول 130 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.