Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86952 بتاريخ 19/6/2019 : قيام جريمة القتل العمد يستلزم استخلاص قصد إزهاق الروح من عناصر الحكم دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم ما يكفي من المستندات الواقعية والقانونية بصورة تجعله مكتفيا بذاته وتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع.
- إذا تأسست الإدانة على اعتراف منسوب للمتهم دون أن يكون ذلك الاعتراف ثابتا من محاضر الملف، فإن التسبيب يكون مشوبا بتحريف للوقائع يفسد النتيجة القانونية المستخلصة ويعرض الحكم للنقض.
- لا تقوم جريمة القتل العمد إلا بتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق الروح، فلا يكفي تحقق الفعل المادي المفضي إلى الموت أو مجرد نية الإضرار لتكييف الواقعة قتلا عمدا.
- عند تعلق الدفع بأحكام الفصل 68 من مجلة حماية الطفل بشأن الإدراك الضعيف والمسؤولية الناقصة لمن يتراوح سنه بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، يتعين على المحكمة بحثه والجواب عنه لما لذلك من أثر على تقدير الإرادة وعلى استخلاص القصد الجنائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.