Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59033 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- إن شروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها عدم احترام مقتضياتها.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محاميه مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، ولو كان قد تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات المفروضة لإيداع مستندات الطعن في أجلها القانوني القضاء برفض الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.