الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87837 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يكون المطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في اختيار عناصر الإثبات وترجيحها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى تأسس الحكم على عناصر ثابتة بالأوراق.
- يتعين لسلامة الإدانة قيام عناصر موضوعية كافية لإثبات ركن الإسناد، فإذا ظلت التهمة مجردة من عناصر خارجية داعمة فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بعدم سماع الدعوى دون أن يعد ذلك ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.