Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23458 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم التعليل المستساغ المؤسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة

J P 23458/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري من عناصر صحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تكييف الأعمال أو في تقديرها لعناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على تعليل سليم.
  3. لا ينهض سبب ضعـف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة واجهت دفوع الطاعن وردت عليها تعليلا مستساغا، ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها القرار.

Textes appliqués

  • الفصل الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.