Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32937.2021 بتاريخ 26/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم هو القرار الاستئنافي الواجب تقديمه للمحكمة.
- لا يُغني الإدلاء بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي عن تقديم القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما يكون هذا الأخير هو محل التعقيب، لأن موجب الفصل 185 م م م ت يتجه إلى تمكين المحكمة من مراقبة الحكم المعقب في صيغته القانونية.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها قبل الخوض في الأصل عملا بدورها الرقابي الأولي متى تبيّن لها عدم احترام إجراءات وشكليات الطعن المنصوص عليها بمجلة المرافعات.
Textes appliqués
- الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.