Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60288 بتاريخ 02/06/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 60288/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه يلتزم بتبرير ما انتهى إليه تعليلا صحيحا يرتكز على مستندات القضية ويشمل عناصرها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الطعن بالتعقيب رقابة قانونية لا تُطرح فيها الدعوى لإعادة بحث الوقائع، فلا يُقبل إذا كانت أسانيده مجرد مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.