Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34014 بتاريخ 05/04/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتول محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- لا يصحح تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأحكام المتعلقة بحجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.