Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 20/2/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إثبات المسؤولية الجزائية أو نفيها يقتضي بحثا وتمحيصا موضوعيين، ويظل دور محكمة التعقيب محصورا في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يتحول الطعن إلى جدل في الوقائع.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يكون غير مقبول لدى التعقيب متى انتهى الحكم إلى نتيجته بتعليل سائغ قانونا غير مشوب بتحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.