Jurisprudence
قرار تعقيبي 22049بتاريخ 13/10/2021 : قيام نية الإتجار في المخدرات يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أدلة يقينية
Principe juridique
- إن تقدير وسائل الإثبات ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- إن إسناد نية الإتجار في المادة المخدرة إلى المتهم يظل مسألة موضوعية إلا أنه يتوقف على تعليل قائم على عناصر خارجية ثابتة بالأوراق ودليل لا يتطرقه الإحتمال، وإلا اعتبر التعليل مبنيا على الشك والتخمين بما يورث القصور في التسبيب.
- إن إغفال المحكمة تفحص المؤيدات الجوهرية التي من شأنها التأثير على التكييف القانوني للواقعة أو على قيام ركن الجريمة، وعدم ترتيب الأثر على فحواها قبولا أو ردا، يعد قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الفصول 7 -101 من القانون عدد 54 المؤرخ في 26/7/1969-الفصل 5 من قانون 18/5/1992-الفصلين 7-101 من قانون 26/7/1969 المتعلق بالمواد السمية-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 من م إ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.