Jurisprudence
قرار تعقيبي21418 بتاريخ 06/10/2021 : نقض الحكم عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان ما حمل المحكمة على ذلك
قرار تعقيبي21418 بتاريخ 06/10/2021 : نقض الحكم عند إقرار ظروف التخفيف دون بيان ظروفها الحاملة على الحط من العقاب
Principe juridique
- تطبيق ظروف التخفيف يبقى من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت العقوبة المقضي بها في حدود النصوص القانونية.
- لا يكون اعتماد ظروف التخفيف صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قضاءها ببيان الظروف التي حملتها على الحط من العقاب بوصف ذلك شرطا لازما لصحة الحكم.
- إقرار محكمة الاستئناف لحكم خفّف العقاب دون تعليل مماثل يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل 53 م ج ويعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.