Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92108 :02/06/022 قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية لا تُقبل إلا إذا استند الدفع إلى حكم باتّ سابق صادر بين نفس الأطراف وبعين صفاتهم متعلّق بذات الموضوع وبذات السبب، ولا تمتد حجيتها إلى غير ما فصل فيه منطوق الحكم وما كان نتيجة ضرورية له.
- تعدد الأفعال ذات الطبيعة الواحدة مع اختلاف زمن حدوثها أو اختلاف موضوع كل فعل يجعل كل واقعة مستقلة تستوجب تتبعا مستقلا، ولا يكفي اتحاد المتضرر للقول بوحدة الفعل الإجرامي أو للتمسك بسبق المحاكمة عن نفس الفعل.
- بعد النقض والإحالة، لا يجوز للخصم إثارة مطاعن لم يتسلط عليها قرار النقض ولم تكن محل نظر محكمة الإحالة، لأن نطاق نظر هذه الأخيرة يتحدد بحدود ما رسمه قرار النقض تطبيقا لقاعدة تقييد الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.