TVA due au titre de la gestion d’un portail web d’annonces immobilières
طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على التصرف في بوابة للإعلانات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/06/19 من وزير المالية إلى 1194 […]
المــوضــوع : طلب توضيحات المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لشركة يتمثل نشاطها في التصرف في بوابة للإعلانات العقارية على شبكة الأنترنات حيث تقوم بربط الصلة بين الوكالات العقارية أو الباعثين العقاريين والحرفاء، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المشار إليها أعلاه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.