Régime fiscal des rémunérations servies aux résidents tunisiens détachés en Espagne et des dividendes de source étrangère
مزيد من التوضيحات حول النظام الجبائي لأجور متقاضاة من إسبانيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 17 1180
من وزير المالـيــة إلـى […]
الموضوع : مزيد من التوضيحات حول النظام الجبائي لأجور متقاضاة من إسبانيا المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015 - مكتوبي عدد 901 بتاريخ 8 ماي 2015 - مكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015 المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم مزيدا من التوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 15 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإسبانيا والمتعلقة بتوظيف الضريبة على الأجور والمرتبات التي تتقاضونها من الشركة المقيمة بإسبانيا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 901 المشار إليه بالمرجع أعلاه، حيث أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من الإتفاقية المذكورة تخضع المرتبات والأجور التي يتقاضاها مقيم بتونس مقابل عمله بإسبانيا للضريبة قصرا بتونس فقط إذا:
- أقام بإسبانيا لمدة أو مدد تقل عن 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، و - لم تدفع هذه الأجور بإسم مؤجر أو من طرف مؤجّر مقيم بإسبانيا (من الناحية الجبائية)، و - إذا لم تتحمل عبء هذه الأجور منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بإسبانيا.
هذا، وفي صورة عدم توفر أيّ شرط من الشروط المذكورة أعلاه فإن المرتبات والأجور التي يتقاضاها مقيم بتونس تخضع للضريبة بإسبانيا باعتباره بلد ممارسة النشاط، غير أنه في صورة عدم خضوع الأجور والمرتبات للضريبة بإسبانيا فهي تبقى خاضعة للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم بيانه بمكتوبي عدد 901 بالمرجع أعلاه. ولا يعتبر ذلك مخالفا لأحكام الإتفاقية المذكورة أعلاه باعتبار أن الفصل 15 سالف الذكر لا يمنح اسبانيا حق توظيف الضريبة على الأجور بصفة حصرية.
Page 2
هذا، وفيما يتعلق بتساؤلكم حول توظيف الضريبة على الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة مقيمة بدولة الإمارات لفائدة مقيم بتونس، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة لا تخضع الأرباح الموزعة للضريبة بأي من الدولتين.
ولا يمكن في هذه الحالة تطبيق أحكام الفصل 36 المذكور أعلاه باعتبار أن الفصل 10 من الإتفاقية لا يمنح الحق لتونس لتوظيف الضريبة على حصص الأسهم الراجعة لمقيم بتونس والموزعة من قبل شركة مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.