Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26293.2015 بتاريخ 07 جانفي 2016 : حدود اختصاص المحكمة الإدارية في دعاوى إلغاء قرارات المصادرة
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر بين القضاء العدلي والقضاء الإداري ينطلق من التكييف القانوني للنزاع وموضوعه الحقيقي. / القرار الذي يقتصر على تنفيذ أحكام القانون دون ممارسة سلطة تقديرية لا يكتسي صبغة القرار الإداري. / المنازعات المتعلقة بالملكية الخاصة وطرق انتقالها تخضع للقواعد المدنية وتدخل ضمن ولاية القضاء العدلي. / الدعاوى المتعلقة بأعمال لجنة المصادرة توجه ضد المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره ممثلها القانوني. / العمل التنفيذي الصادر تطبيقا مباشرا للقانون لا يعد قرارا إداريا قابلا لدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المنظم للمحكمة الإدارية / الفصل 11 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة الأموال والمكاسب autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.