Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39167.2016 بتاريخ 21 أفريل 2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة في تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد
Principe juridique
- : في اختصاص قاضي العجلة يختص قاضي العجلة بالنظر في الطلبات الوقتية فقط متى توفر شرطان أساسيان هما عنصر التأكد وعدم المساس بأصل الحق طبقًا للفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. متى كان الطلب المعروض يقتضي الفصل في حقوق والتزامات نهائية بين الأطراف، فإنه يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي. القضاء الاستعجالي لا يهدف إلى حسم النزاع الموضوعي، وإنما يقتصر دوره على اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة. ثانيًا: في أثر العقد على اختصاص القاضي الاستعجالي لا يجوز لقاضي العجلة أن يتعرض للعلاقة العقدية بين الأطراف إذا كان ذلك يؤدي إلى تحديد مراكز قانونية نهائية أو إنشاء التزامات جديدة. إذا كان الطلب يستوجب البحث في مدى تنفيذ العقد أو ترتيب الجزاء الناتج عن الإخلال به، فإنه يدخل في اختصاص قاضي الأصل وليس القاضي الاستعجالي. طلب تسليم الأصل التجاري ورفع اليد عنه استنادًا إلى شرط عقدي يتطلب البحث في مصير العقد ومدى تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، مما يخرج عن اختصاص قاضي العجلة. لا يملك القاضي الاستعجالي سلطة تقرير آثار نهائية للعقد أو الحكم بإعمال شرط اتفاقي يترتب عنه تغيير الوضعية القانونية للأطراف. ثالثًا: في الاختصاص الحكمي قواعد الاختصاص الحكمي تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها تلقائيًا دون حاجة إلى دفع من الأطراف طبقًا للفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي، وكل شرط تعاقدي مخالف لذلك يعد عديم الأثر. تجاوز القاضي الاستعجالي لاختصاصه الحكمي يؤدي إلى نقض الحكم الصادر عنه.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت: اختصاص قاضي العجلة وشروط القضاء الاستعجالي (التأكد وعدم المساس بأصل الحق). الفصل 14 م م م ت: الاختصاص الحكمي باعتباره من النظام العام وإثارته من طرف المحكمة تلقائيًا. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.