سلمت هذه البطاقة تطبيقا لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم؛ وتخول لصاحبها الانتفاع بمقتضيات هذا القانون في مجال العلاج والتربية والتكوين والتأهيل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كما تمكنه من:
- أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة.
- استعمال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.