Suspension de la TVA
حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسم جب بعنوان توريد معدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزير المــاليـــة إلـــى N° 117 10/01/2020
الموضوع : حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان توريد معدات.
المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 ديسمبر 2019
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا تنشط في ميدان البرمجة المعلوماتية cyber security recherche et developpement digitalisation لفائدة شركات أجنبية وطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد المعدات اللازمة لنشاط شركتكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة إستجابة نشاط شركتكم إلى تعريف التصدير على معنى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والتي تنص خاصّة على أنّه تعتبر عمليات تصدير إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ إستعمالها بالخارج وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا على معنى الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 من المجلة المذكورة، فإنّه يمكن لشركتكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمعدات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من نفس المجلة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.