Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85877 بتاريخ 16 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في اختيار الخبير المختص
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة الموضوع باقتراحات الخصوم في اختيار الخبير، وإنما تلتزم بانتداب خبير مختص يتلاءم اختصاصه مع طبيعة النزاع. يعد مراقب الحسابات أو الخبير المالي مختصاً في احتساب المستحقات الشغلية متى كانت المهمة ذات طبيعة حسابية ومالية. لا يؤدي مجرد ارتكاب الخبير لإخلالات في أعماله إلى استبعاده أو الحكم بعدم اختصاصه، وإنما تخضع أعماله لرقابة المحكمة. تبقى محكمة الموضوع الخبير الأعلى، ولها سلطة مراقبة أعمال الخبرة وتصحيحها أو تعديلها أو استبعادها عند الاقتضاء. لا يجوز للمحكمة اعتماد تقرير الخبرة إلا بعد التثبت من سلامته الفنية والعلمية ومن كفايته للفصل في النزاع. يشترط لصحة أعمال الخبرة أن تستند إلى جميع المؤيدات والوثائق الموجودة بملف القضية. يلتزم الخبير بالاطلاع على جميع مؤيدات الملف، وليس فقط الوثائق المقدمة إليه أثناء مباشرته للمأمورية. يتعين على الخبير استعراض المؤيدات ومناقشتها وبيان أسباب الأخذ بها أو استبعادها. إغفال الخبير لمؤيدات جوهرية مقدمة من أحد الخصوم يخل بسلامة تقرير الخبرة. يلتزم قاضي الموضوع بالتحقق من أن الخبير اعتمد جميع المؤيدات الجوهرية قبل تبني تقريره. إذا قدم أحد الخصوم مؤيدات جوهرية بعد إنجاز الاختبار، وجب على المحكمة مراقبة أثرها، وعند الاقتضاء التحرير على الخبير لمناقشتها. عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإغفال الخبير لمؤيدات الخصوم يشكل هدماً لحق الدفاع. الاقتصار على اعتبار أن الخبرة أنجزت وفق المعايير الفنية والعلمية دون ممارسة رقابة فعلية على أعمالها يعد قصوراً في التسبيب.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.