Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85879 بتاريخ 09 جانفي 2026 : شروط استحقاق المنح الشغلية من المسائل التي يتعين على المحكمة والخبير التثبت منها عند احتسابها و إلا كان قرارها عرضة للنقض

J P 85879/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة اختيار الخبير دون التقيد باقتراحات الخصوم، على أن يكون الخبير من أهل الاختصاص في المجال الذي يتطلبه موضوع النزاع. يعتبر مراقب الحسابات أو الخبير المالي مختصاً باحتساب المستحقات الشغلية متى كانت المأمورية ذات طبيعة حسابية ومالية. لا يؤدي وجود إخلالات في أعمال الخبير آلياً إلى استبعاده أو نفي اختصاصه، وإنما تبقى أعماله خاضعة لرقابة محكمة الموضوع. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد تقرير الخبرة إلا بعد التثبت من استناده إلى الأسس العلمية والفنية الصحيحة. يشترط لصحة أعمال الخبرة أن تتوافق مع المؤيدات الموجودة بملف القضية. يتعين على الخبير الاطلاع على جميع المؤيدات المقدمة في الملف، وليس فقط المؤيدات التي قدمها إليه الخصوم أثناء مباشرته لمأموريته. يجب على الخبير استعراض المؤيدات التي اعتمدها وبيان أسباب الأخذ بها أو عدم الأخذ بها. يتعين على المحكمة مراقبة مدى توافق أعمال الخبير مع المؤيدات والدفوع المقدمة من الخصوم قبل اعتمادها. إذا قدم أحد الخصوم مؤيدات جوهرية بعد إنجاز الاختبار، وجب على المحكمة التثبت من مدى اطلاع الخبير عليها ومن أثرها في نتيجة الاختبار. عند وجود إخلالات مؤثرة في أعمال الخبرة، يتعين على المحكمة بحثها، ولها عند الاقتضاء التحرير على الخبير بحضور أطراف الدعوى. إغفال المحكمة دفوعاً جوهرية تتعلق بعدم اعتماد الخبير لمؤيدات الخصم يشكل هضماً لحق الدفاع. لا يكفي للمحكمة أن تقرر بصورة عامة أن الخبرة أنجزت وفق المعايير الفنية والعلمية، بل يتعين عليها مراقبة مدى استجابتها للمؤيدات والدفوع الجوهرية. تُعتبر شروط استحقاق منحة القفة من المسائل التي يتعين على المحكمة والخبير التثبت منها عند احتساب المستحقات الشغلية، في ضوء النص المنطبق، ومنه الفصل 51 من الاتفاقية القطاعية المشار إليها في القرار. إذا تمسك أحد الخصوم بعدم استحقاق الأجير لمنحة معينة استناداً إلى شروط الاتفاقية القطاعية، فإن هذا الدفع يعد دفعاً جوهرياً يتعين على المحكمة بحثه والرد عليه. تجاوز المحكمة لدفع جوهري يتعلق باستحقاق منحة القفة، وعدم مراقبة مدى انطباق شروط الفصل 51 من الاتفاقية القطاعية، يمكن أن يؤدي إلى قصور في التسبيب متى كان الدفع مؤثراً في نتيجة النزاع. اعتماد المحكمة على خبرة لم تراع المؤيدات والدفوع الجوهرية يمكن أن يشكل تحريفاً للوقائع وهضماً لحق الدفاع. إذا انصب النقض على طريقة احتساب المستحقات الشغلية، امتد أثر النقض إلى كافة فروع المستحقات الشغلية المحكوم بها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.