Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88189 بتاريخ 16 جانفي 2026 : احتساب المنح والحقوق المكتسبة للعامل ورقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبرة
Principe juridique
- المبدأ 1 لا يكفي الادعاء بإدماج الزيادات في الأجر الأساسي، بل يجب إثبات ذلك من أعمال الخبرة أو الوثائق المعتمدة فيها. المبدأ 2 إدماج عدة منح في منحة واحدة لا يعني بالضرورة إلغاءها، وإنما قد يكون مجرد جمع لمبالغها وإعادة توزيعها زمنيا. المبدأ 3 لا يجوز للمحكمة اعتبار إدماج المنح ماسا بالحقوق المكتسبة للعامل دون التثبت من أن ذلك أدى فعلا إلى نتيجة أقل نفعا له. المبدأ 4 يجب على الخبير بيان السند القانوني المعتمد في احتساب المنح حتى تكون أعماله قابلة للمراقبة والمناقشة. المبدأ 5 منحة الشهر الثالث عشر لا تساوي بالضرورة الأجر الشهري، وإنما تحتسب وفقا لعناصر الأجر والطريقة التي يحددها النظام الأساسي المنطبق. المبدأ 6 هضم حق الخصم في الدفاع بعدم الاستجابة لطلب التحرير على الخبير بشأن النقائص المؤثرة في أعمال الخبرة يمكن أن يؤدي إلى نقض الحكم. المبدأ 7 قصور الحكم عن بيان الأسباب المادية والقانونية التي أدت إلى النتيجة يوجب نقضه. المبدأ 8 يشترط في المطعن التعقيبي أن يكون محددا ومبينا لوجه الخلل وأثره في الحكم، وإلا كان فاقدا للسند المادي والقانوني. المبدأ 9 لا يكفي أمام محكمة التعقيب التمسك بمخالفة نص قانوني، بل يجب بيان وجه المخالفة وكيفية تأثيرها في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة 3 م م م ت / الفصل 51 من النظام الأساسي لأعوان المؤسسة / autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.