Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75537 بتاريخ 20 فيفري 2026 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق بحسب نشاط المؤسسة وتاريخ نفاذها وأثرها على المستحقات الشغلية

J P 75537/202620 février 2026

Principe juridique

  1. تحديد الاتفاقية القطاعية مسألة أولية: يجب تحديد الاتفاقية المنطبقة قبل احتساب المستحقات الشغلية. نشاط المؤسسة هو المعيار الأساسي: تحدد الاتفاقية المنطبقة بالرجوع إلى نشاط المؤسسة ومجال انطباق الاتفاقية. وجوب التثبت من مجال الانطباق: يجب مقارنة نشاط المؤسسة بنطاق الاتفاقيات ذات الصلة ونصوصها. تاريخ النفاذ عنصر حاسم: يجب التثبت من تاريخ دخول الاتفاقية أو تنقيحها حيز النفاذ لتحديد الاتفاقية المطبقة خلال فترة النزاع. الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام: كانت منطبقة على نشاط المؤسسة قبل أكتوبر 2014، باعتبار شمولها لأعمال مثل التوظيب والخراطة والتفريز والتجويف والتقويم. عدم انطباق اتفاقية المسابك والتعدين ابتداءً: لم تكن هذه الاتفاقية تشمل النشاط في صيغتها الأصلية. أثر الملحق التعديلي عدد 9: أدى إلى توسيع مجال الاتفاقية ليشمل بعض الصناعات الميكانيكية، فأصبح نشاط المؤسسة خاضعًا لها. عدم رجعية الاتفاقية الجديدة: لا تطبق الاتفاقية أو التنقيح الجديد على فترة سابقة لدخوله حيز النفاذ. إمكانية تغيير الإطار الاتفاقي رضائيًا: يمكن تغيير الاتفاقية المنطبقة باتفاق بين الطرف النقابي والإدارة، متى تم في الإطار القانوني. الإطار الاتفاقي أساس المستحقات: تحديد الاتفاقية يؤثر مباشرة في التصنيف والأجر والمنح والزيادات وسائر الحقوق الشغلية. الخطأ في تحديد الاتفاقية يؤدي إلى النقض: إذا اعتمدت المحكمة اتفاقية غير منطبقة في احتساب المستحقات، يكون حكمها معرضًا للنقض. امتداد النقض إلى المستحقات: إذا نقض الأساس الاتفاقي الذي بني عليه الحساب، امتد النقض إلى كافة المستحقات المبنية عليه.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود / فصل الثاني من الاتفاقية القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية / الملحق التعديلي عدد 9 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.