Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84223 بتاريخ 14 ماي 2019 : الإجراءات الشكلية لاستئناف قرار ختم التحقيق ووجوب تقديم مطلب الاستئناف إلى كاتب التحقيق

J P 84223/201914 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يرفع استئناف قرار ختم التحقيق كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق، ويعد هذا الإجراء شرطا أساسيا لصحة الاستئناف. لا يكفي تنصيص ممثل النيابة العمومية أسفل قرار ختم التحقيق على أنه يستأنفه، بل يجب توجيه الاستئناف إلى كاتب التحقيق وفقا للإجراءات التي رسمها القانون. يؤدي عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 109 و110 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى رفض الاستئناف شكلا. تعتبر القواعد المنظمة لكيفية رفع الاستئناف من قواعد الإجراءات الأساسية والمتعلقة بالنظام العام. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم. يكون الحكم الذي يقبل استئنافا مرفوعا خلافا للإجراءات القانونية قد أخطأ في تطبيق القانون. تبطل جميع الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم. يكفي ثبوت الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية لتبرير نقض الحكم، دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.