Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 03 مارس 2020 : ضوابط قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها
Principe juridique
- يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالتعقيب جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم طبقا للإجراءات التي أوجبها القانون. يقتصر حق الطعن بالتعقيب على الأطراف الذين كانوا أطرافا في الحكم المطعون فيه، ولا يقبل ممن لم يكن طرفا في الحكم أو لم يشمله أثره. لا يجوز إدخال أطراف جدد في مرحلة التعقيب لم يكونوا أطرافا في الحكم محل الطعن. إذا تضمنت عريضة التعقيب أسماء أشخاص غير مشمولين بالحكم المطعون فيه، فإن ذلك يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية للطعن. متى كانت المحكمة قد أصدرت حكما غير قابل للتجزئة، فإن سلامة الطعن تقتضي احترام وحدة الخصوم والأطراف كما وردوا بالحكم المطعون فيه. مخالفة البيانات والإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا في عريضة الطعن تؤدي إلى رفض التعقيب شكلا. تتولى المحكمة إثارة الإخلالات المتعلقة بشروط قبول الطعن الشكلي والحكم بعدم قبوله عند ثبوتها. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 183 + 14 من مرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.