Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77593 بتاريخ 13 فيفري 2026 : اكتساب العامل صفة العامل القار عند استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص بعد قضاء أربع سنوات
Principe juridique
- لانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر بصفة متواصلة لمدة تتجاوز أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، متى توفرت الشروط القانونية لذلك. العامل الذي قضى أربع سنوات، مع استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، يتم انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقًا للفقرة الأخيرة من الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة. تبني الاتفاقية القطاعية لمقتضيات الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل يؤكد أن استمرار الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى ما بعد أربع سنوات يفضي إلى اكتساب العامل صفة العامل القار. لا يؤثر اختلاف المحكمة في تحديد الفصل القانوني الأدق، متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مؤسسة على سند مادي وقانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.