Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77595 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وفق الشروط التي تضبطها النصوص القانونية والاتفاقية القطاعية المنطبقة. العامل الذي قضى أربع سنوات، مع استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، يتم انتدابه على أساس الاستخدام القار. الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة تبنى صراحة مقتضيات الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل بشأن تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استيفاء مدة الأربع سنوات وتوفر شروط استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص. لا يترتب عن اعتماد المحكمة سندًا قانونيًا غير السند الأدق نقض الحكم، متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مؤسسة على سند مادي وقانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.