Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77039 بتاريخ 15 ماي 2019 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة في المادة الجزائية وأثرها على إثبات قصد الاتجار بالمخدرات
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب. لا تتدخل محكمة التعقيب في اقتناع قاضي الأصل أو في ترجيحه بين وسائل الإثبات متى كان استخلاصه مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الأدلة. لا يكفي مجرد ضبط مادة مخدرة لإثبات قصد الاتجار بها، بل يجب أن تدعم الحجز قرائن أخرى تكشف عن توفر نية الاتجار. تثبت نية الاتجار في المخدرات من خلال مجموعة من العناصر والقرائن مثل وجود حرفاء أو مؤشرات بيع أو مصدر الأموال المحجوزة أو انتفاء صفة الاستهلاك الشخصي. يكون الحكم بالبراءة مؤسسا قانونا متى تبين للمحكمة خلو الملف من الحجج الكافية لإثبات عناصر الجريمة أو قصد الاتجار. لا يعد إغفال المحكمة لبعض القرائن المدعى بها خرقا للقانون متى كانت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول أصلا عندما يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.