Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77619 بتاريخ 13 فيفري 2026 : شروط الانتقال من الانتداب الوقتي إلى الانتداب القار

J P 77619/202613 février 2026

Principe juridique

  1. الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، متى استمر موطن الشغل أو أُحدث موطن شغل جديد في نفس اختصاص العامل. قضاء العامل أربع سنوات في نفس موطن الشغل أو في موطن شغل جديد في نفس الاختصاص يترتب عنه، طبقًا للفصل 55 مكرر، انتدابه على أساس الاستخدام القار. الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة تبنى صراحة حكم الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل بخصوص تحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى استخدام قار بعد استيفاء شروطه. العبرة بسلامة النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة وبوجود سند مادي وقانوني صحيح لها، ولا يستوجب الحكم النقض لمجرد اعتماد المحكمة فصلًا قانونيًا غير الفصل الأدق، متى كانت النتيجة التي قضت بها صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.