Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المتهم إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده دون النيابة العمومية أو أي طرف آخر له حق الطعن. تطبق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد، حتى ولو كان الحكم الابتدائي قد تضمن عقوبة أدنى من الحد القانوني المقرر. إن انفراد المتهم بالطعن يحصر سلطة المحكمة الاستئنافية في حدود عدم المساس بمصلحته أو تشديد مركزه القانوني. لا يمكن لمحكمة الاستئناف أو التعقيب ترتيب أثر أسوأ على المتهم نتيجة طعنه إذا لم تبادر النيابة العمومية بالطعن في الحكم. إن مخالفة المحكمة الابتدائية للحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه قانونا لا تبرر تشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف إذا كان المتهم وحده هو المستأنف. توازن قاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه بين احترام شرعية العقوبة وضمان حق المتهم في استعمال طرق الطعن دون خوف من تشديد وضعيته. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تنقض الحكم لمجرد وجود مخالفة لمصلحة المتهم إذا كان تصحيحها سيؤدي إلى الإضرار به نتيجة طعنه الوحيد.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات / الفصل 216 فقرة ثانية م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.