Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62893.2018 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : شروط المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق أمام درجتي التقاضي
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يطلبه صاحب الشأن صراحة، طبقًا للفصل 31 م.أ.ش. يجب أن يكون طلب التعويض مقدمًا أمام المحكمة الابتدائية؛ ولا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. الطلبات الجديدة أمام الاستئناف ممنوعة طبقًا للفصل 147 م.م.م.ت، حفاظًا على حقوق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين. مجرد الإشارة إلى طلب التعويض في الحكم الابتدائي لا تثبت بالضرورة أنه قُدم فعليًا أمام المحكمة الابتدائية؛ يجب أن توجد بالملف مؤيدات تثبت تقديمه. إذا لم يثبت تقديم طلب التعويض ابتدائيًا ثم قدم لأول مرة استئنافيًا، فإنه يعد طلبًا جديدًا وغير مقبول.
Textes appliqués
- 31 مجلة الأحوال الشخصية // 147 مجلة مرافعات مدنية و التجاريةية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.