Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60262 بتاريخ 9 مارس 2018 : شروط تأجيل تنفيذ العقاب وأثر السوابق العدلية وضمانات المحاكمة العادلة في تحديد العقوبة

J P 60262/20189 mars 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لشروط الفصل 53 من المجلة الجزائية، ومن بينها ألا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة أو جنحة، مع وجوب تعليل المحكمة لقضائها. // لا يجوز للمحكمة أن تفترض وجود سوابق عدلية لدى المتهم لمجرد عدم وجود بطاقة السوابق العدلية بالملف، إذ إن الأصل هو خلو ذمته من السوابق إلى أن يثبت العكس. /// من يتمسك بوجود سوابق عدلية لدى المتهم يجب أن يثبتها، ولا يكفي مجرد الاحتمال أو الافتراض لحرمانه من الانتفاع بتأجيل تنفيذ العقاب. /// يتعين أن تستند المحكمة في تقديرها للإدانة والعقوبة إلى عناصر ثابتة في الملف، ولا يجوز أن تبني قضاءها على مجرد معطيات ظنية أو احتمالية. /// يتعين على المحكمة مراعاة مصلحته الفضلى عند تحديد العقوبة وتنفيذها، بما يقتضي عدم اللجوء إلى العقوبات البدنية النافذة إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.