Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2018. 59773 بتاريخ 18 ماي 2018 : حدود مأمورية الخبير وأجل سقوط الدعوى الشغلية في ضوء النصوص الخاصة وأثر الخطأ المادي

J P 2018.59773/201818 mai 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. مأمورية الخبير تستمد نطاقها من الحكم التحضيري الذي أذن بإجراء الاختبار، والعبرة بما قضى به الحكم التحضيري لا بمجرد الصياغة الواردة في نص التكليف. لا يعد الخبير متجاوزًا لمأموريته متى التزم بما أذن له الحكم التحضيري بإنجازه. السهو أو الخطأ المادي في صياغة مأمورية الخبير لا يمكن الاستناد إليه لإثبات تجاوز الخبير لمأموريته متى كان نطاق المأمورية واضحًا من الحكم التحضيري. تخضع المنازعات الشغلية لأحكام مجلة الشغل باعتبارها النص الخاص، ولا يرجع إلى الأحكام العامة لمجلة الالتزامات والعقود إلا عند سكوت النص الخاص. متى نظمت مجلة الشغل مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن، استبعد تطبيق القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود في نفس المسألة. تسقط الدعوى بين المؤجر والعامل بمرور عام من الزمن مهما كان نوعها. يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق الحق أو المنحة موضوع المطالبة. عبارة القانون المطلقة تجري على إطلاقها، وبالتالي فإن عبارة «مهما كان نوعها» تشمل جميع الدعاوى الشغلية دون تخصيص. إذا لم يمض عام على انتهاء العلاقة الشغلية عند رفع الدعوى، فإن الدعوى لا تكون قد سقطت بمرور الزمن. العبرة في تحديد المستحقات التي احتسبها الخبير بما ورد في تقرير الاختبار الذي اعتمدته محكمة الأصل. الخطأ المادي الوارد في مستندات الحكم لا يؤثر في النتيجة متى كانت المحكمة قد اعتمدت فعليًا ما ورد بتقرير الاختبار ولم تتجاوزه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.