Jurisprudence
قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام
Principe juridique
- يجب على المحكمة البت في جميع الجرائم المحالة عليها، ولا يجوز لها إغفال جريمة من الجرائم موضوع التتبع. التمييز بين جريمة الحق العام والجريمة الديوانية واجب، ولا يجوز للمحكمة أن تخلط بينهما عند تحديد أثر الصلح على الدعوى العمومية. الصلح الديواني لا يؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم الحق العام، وإنما يقتصر أثره على الجريمة الديوانية التي شملها الصلح. بقاء التتبع العدلي قائمًا بالنسبة لجرائم الحق العام رغم حصول الصلح الديواني يقتضي من المحكمة مواصلة النظر فيها والبت في مدى توفر أركانها. جرائم وضع عربة في الجولان تحمل لوحة تسجيل لا تخصها والجولان بعربة غير مسجلة تبقى محل تتبع عدلي رغم انقضاء الجريمة الديوانية بالصلح. الخلط بين الجرائم الديوانية وجرائم الحق العام يؤدي إلى إغفال البت في بعض الجرائم ويشكل إخلالًا إجرائيًا مؤثرًا في الحكم. الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام تبرر نقض الحكم متى ترتب عنها عدم الفصل في جرائم كانت مطروحة على المحكمة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.