Exonération de l'impôt (activité de consulting)
حول طلب إعفاء من الضريبة بعنوان نشاط استشارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية 18/02/2020 إلى N° 360
الموضوع : حول طلب إعفاء من الضريبة بعنوان نشاط استشارة المرجع : مكتوبيك الواردان بتاريخ 19 نوفمبر 2019 و09 جانفي 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّك متقاعدة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وأنّك تحصلت على بطاقة تعريف جبائية لممارسة نشاط مستشارة في المجال البيئي بتاريخ 23 سبتمبر 2019 وعلى شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان النشاط المذكور بتاريخ 20 ديسمبر 2019. كما بينت أنّ نشاطك المذكور يختلف عن الأنشطة التي تمارسها الوكالة والتي تنحصر في مراقبة الأنشطة الصناعية الملوثة والمتابعة البيئية للأوساط الطبيعية وتقييم الدراسات البيئية والتربيّة والتوعية البيئية في حين يتمثل نشاطك في إجراء خدمات التدقيق البيئي للمؤسسات طبقا للمعيار الدولي " إيزو 14001 " لإحاطتها ومساعدتها في إنشاء المعايير الدولية وذلك لتحسين هيكلتها ونجاعتها وامتثالها للقوانين المعمول بها في المجال الصحي وتحسين صورة علامتها التجارية وقدرتها التنافسية للدخول في الأسواق الدولية.
وطلبت بالتالي تمكينك من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2019 ومن الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، يمكن للمؤسسات المحدثة أي المودعة للتصريح في الوجود والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
Page 2
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
هذا، ولا تنتفع بالإعفاء المذكور أعلاه المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
على أساس ماسبق وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ نشاط المؤسسة التي قمت بإحداثها هي من نفس طبيعة نشاطك الذي كنت تمارسينه بالوكالة الوطنية لحماية المحيط قبل إحالتك على التقاعد، فإنه لا يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 المذكور أعلاه.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المسداة من قبل الخبراء والمستشارين مهما كان اختصاصهم في إطار نشاطهم.
ولغاية تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% يتعيّن أن تنجز الخدمات في إطار الأنشطة المرخّص لها في ممارسة خدمات الخبرة والإستشارة أو المنظّمة بكراسات الشروط والخدمات المنضوية تحت هياكل مهنية منظمة بالتشاريع الجاري بها العمل أو تقديم وثائق مسلمة من سلطة الإشراف على القطاع تفيد عناصر الخبرة والإختصاص.
وعلى أساس ما سبق وفي صورة استجابتك للشروط السابقة الذكر فإنّ الخدمات التي تنجزينها في إطار نشاطك المرتبط بالاستشارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13%.
مع العلم أنّ خدمات المساعدة الفنية للمؤسسات وكذلك التدقيق البيئي طبقا للمعيار الدولي إيزو 14001 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.