Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25384.2015 بتاريخ 02 مارس 2016 : التزام المالك بتحمل الحقوق الارتفاقية السابقة لتجزئة العقار

J P 2015.25384/20162 mars 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر، فإن الحالة الواقعية تقوم مقام الكتاب وينشأ عنها حق ارتفاق، متى توفرت الشروط القانونية لذلك. الحقوق الارتفاقية التي تكون قائمة قبل تجزئة العقار وبيع جزء منه تبقى قائمة بعد البيع، ولا يؤدي تقسيم العقار إلى قسمين إلى زوالها. لا يجوز لمالك العقار الذي باع جزءًا منه أن يطالب بإزالة الكشوفات التي كانت موجودة قبل البيع متى كانت هذه الكشوفات لازمة لاستغلال العقار المبيع ولم يشترط غلقها عند إبرام عقد البيع. المشتري لا يكون منشئًا لوضعية جديدة مضرة بالبائع عندما تكون الكشوفات أو المنفعة محل النزاع موجودة أصلًا قبل البيع. علم البائع بوجود الكشوفات وقت البيع وعدم اشتراطه غلقها يرتب بقاءها، ولا يمكنه بعد إتمام البيع الرجوع للمطالبة بإزالتها. عدول المشتري عن شراء بقية العقار لا يعفي البائع من الحقوق والالتزامات الارتفاقية القائمة، ولا يمنحه حق طلب رفع المضرة الناتجة عن الوضعية السابقة للبيع. يلتزم المالك بتحمل الحقوق الارتفاقية القائمة على العقار قبل تجزئته إلى قسمين وبيع أحدهما والإبقاء على الآخر. تطبيق المحكمة للفصل 180 من مجلة الحقوق العينية على وضعية كانت قائمة قبل البيع يُعد تطبيقًا سليمًا للقانون متى استند إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف. يكون تعليل الحكم سليمًا متى كان مستساغًا واقعًا وقانونًا ومستمدًا من وقائع ثابتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.