Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14873 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : وجوب إرفاق بطاقة السوابق العدلية بملف القضية قبل الحكم بتأجيل التنفيذ

J P 14873/20209 octobre 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. تمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقوبة، إلا أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مقيدة بالقواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون. يشترط للحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، وذلك طبقًا للفصل 53 من المجلة الجزائية. التحقق من خلو صحيفة السوابق العدلية للمتهم يعد شرطًا جوهريًا وأساسيًا قبل الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة، ولا يجوز للمحكمة تجاوزه. لا يثبت توفر شرط انتفاء السوابق العدلية إلا من خلال بطاقة السوابق العدلية المضمنة بملف القضية. يعد الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من السوابق العدلية مخالفة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية وسوءًا في تطبيق القانون. تصريحات المتهم التي تفيد سبق تورطه في قضايا مماثلة أو قضائه لعقوبات سجنية تمثل قرينة تستوجب من المحكمة التثبت من وضعيته العدلية قبل إسناد تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.